الشيخ عزيز الله عطاردي

171

مسند الإمام الباقر ( ع )

3 - باب المكاتب 1 - الحميري باسناده ، عن السندي بن محمّد البزّاز قال : حدّثنى أبو البختري وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام انّ رجلا كاتب عبد إله فشرط عليه أنّ له ماله إذا مات فسعى العيد في كتابته حتّى عتق ثمّ مات فرفع ذلك إلى علىّ عليه السّلام فقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي قال علىّ عليه السّلام شرط اللّه قبل شرطه [ 1 ] . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير ، فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقي حتّى يعتق [ 2 ] . 3 - عنه ، باسناده ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ، في عبد كان بين رجلين محرّرا أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه قال : يقوم قيمة يوم حرّر الأوّل وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه [ 3 ] . 4 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ

--> [ 1 ] قرب الإسناد : 61 . [ 2 ] الكافي : 6 / 183 . [ 3 ] الكافي : 6 / 183 .