الشيخ عزيز الله عطاردي

522

مسند الإمام الباقر ( ع )

11 - عنه ، عن قرب الأسناد باسناده ، عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : اتّقوا اللّه في الضعيفين ، اليتيم والمرأة فانّ خياركم خياركم لأهله [ 1 ] . 13 - عنه ، عن كتاب الإمامة والتبصرة ، باسناده ، عن هارون بن موسى ، عن محمّد بن علىّ ، عن محمّد بن الحسن ، عن علىّ بن أسباط ، عن ابن فضّال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : شاوروا النساء وخالفوهنّ ، فان خلافهنّ بركة [ 2 ] . 21 - باب الرجل يزوج ابنته ولم يسمّها 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فتزوّج واحدة منهنّ رجلا ولم يسمّ الّتي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرّجل أنّها الكبرى من الثلاثة . فقال الزوج لأبيها : إنّما تزوّجت منك الصغرى من بناتك قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين اللّه أن يدفع إلى الزوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسمّ واحدة عند عقدة

--> [ 1 ] البحار : 103 / 224 . [ 2 ] البحار : 103 / 262 .