الشيخ عزيز الله عطاردي
523
مسند الإمام الباقر ( ع )
النكاح فالنكاح باطل [ 1 ] . 2 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة ، فقال : أما الحرّة فنكاحها جائز فإن كان قد سمّى لها مهرا فهو لها وأمّا المملوكتان فان نكاحهما في عقدة واحدة مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما [ 2 ] . 3 - عنه باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : إذا اغتصبت أمة فافتضّت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرّة فعليه الصداق [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا قال : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ، ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها [ 4 ] . 22 - باب التزويج على العمّة والخالة 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علىّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت ، على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما [ 5 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 412 والفقيه : 3 / 421 والتهذيب : 7 / 393 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 421 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 421 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 421 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 424 .