الشيخ عزيز الله عطاردي
514
مسند الإمام الباقر ( ع )
يتزوجها الرجل قال وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه [ 1 ] . 16 - باب أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله 1 محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : حدّثنى سعد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تزوّج امرأة من بنى عامر بن صعصعة يقال لها : سنى وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، بجمالها فقالتا لها : لا يرى منك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حرصا . فلمّا دخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تناولها بيده ، فقالت أعوذ باللّه فانقبضت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عنها فطلّقها وألحقها بأهلها وتزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلمّا مات إبراهيم ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيّا ما مات ابنه فألحقها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها . فلمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكنديّة وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوّجتا فجذم أحد الرجلين وجنّ الآخر . قال عمر بن اذينة : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : ما نهى اللّه عزّ وجلّ عن شيء إلّا وقد عصى فيه حتّى لقد نكحوا أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامريّة والكنديّة ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام : لو سألتم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لأمر
--> [ 1 ] البحار : 104 / 13 .