الشيخ عزيز الله عطاردي

515

مسند الإمام الباقر ( ع )

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه وقال في حديثه : ولا هم يستحلّون أن يتزوّجوا أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين ، وإن أزواجه صلّى اللّه عليه وآله في الحرمة مثل امّهاتهم [ 2 ] . 17 - باب تزويج الصبيان 1 محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن غلام وجارية زوّجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيّهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الّا أن يكونا قد أدركا أو رضيا قلت : فان أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى . قلت : فإن كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 421 . [ 2 ] الكافي : 5 / 421 .