الشيخ عزيز الله عطاردي

506

مسند الإمام الباقر ( ع )

يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيّده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيّد لعبده لا يرون له أن يفرّق بينهما [ 1 ] . 37 - عنه ، عن كتاب الحسين بن سعيد ، باسناده ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرّة وكره أن يطلّق الأمة قال : ينكح الحرّة على الأمة ان كانت الأمة أوليهما عنده وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرّة أوليهما عنده وليتم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه [ 2 ] . 12 - باب العزل 1 الحميري باسناده ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال كنت أعزل عن جارية لي فجاءت ، بولد ، فقال على الذكر الوكاء قد ينقلب فألحق به الولد [ 3 ] . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن علىّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها وان كرهت ليس لها من الأمر شيء [ 4 ] . 3 - الصدوق باسناده ، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام ، عن العزل قال :

--> [ 1 ] البحار : 103 / 342 . [ 2 ] البحار : 103 / 343 . [ 3 ] قرب الإسناد : 65 . [ 4 ] الكافي : 5 / 504 .