الشيخ عزيز الله عطاردي
507
مسند الإمام الباقر ( ع )
الماء للرّجل يصرفه حيث يشاء [ 1 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن العزل ، فقال : اما الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فانّى أكره ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوّجها [ 2 ] . 5 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال : يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : الرجل تكون تحته الحرّة يعزل عنها قال : ذلك إليه إن شاء عزل وإن لم يشأ لم يعزل [ 4 ] . 13 - باب الأوقات التي تكره فيها الجماع البرقي باسناده ، عن ابن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات ، وإن كان حلالا ، قال نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر وفي اليوم واللّيلة الّتي يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء ، والريح الصفراء واليوم والليلة التي يكون فيهما الزلزلة .
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 343 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 417 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 418 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 461 .