الشيخ عزيز الله عطاردي
500
مسند الإمام الباقر ( ع )
10 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . [ 1 ] 11 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الوليدة : يشتريها الرّجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها . [ 2 ] 12 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرّجل فيصيب منها دون الفرج ، قال : لا بأس قلت : فيصيب منها في ذلك ؟ قال : تريد تغرّة . [ 3 ] 13 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أذن الرّجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشترى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له . [ 4 ] 14 - عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإنّ فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 493 . [ 2 ] الكافي : 5 / 475 . [ 3 ] الكافي : 5 / 475 . [ 4 ] الكافي : 5 / 477 .