الشيخ عزيز الله عطاردي
501
مسند الإمام الباقر ( ع )
فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبى جعفر عليه السّلام : فإن أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص للّه إنّما عصى سيده ، ولم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عزّ وجلّ عليه من نكاح في عدّة وأشباهه . [ 1 ] 15 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما قلت : أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة ، وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السّيد له فقال أبو جعفر عليه السّلام : انّه لم يعص اللّه إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز . [ 2 ] 16 - أبو جعفر الصدوق باسناده ، قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا اشترى الرّجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض ، فلا بأس بأن لا يستبرأها . [ 3 ] 17 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانه ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ . [ 4 ] 18 - عنه باسناده ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها . [ 5 ]
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 478 . [ 2 ] الكافي : 5 / 478 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 446 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 449 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 452 .