الشيخ عزيز الله عطاردي
403
مسند الإمام الباقر ( ع )
الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ، عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمى وأسفرى وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنّك إنّ تنقّبت لم يتغيّر لونك فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطّى عينيها قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبّغات إلّا صبغ لا يردع . [ 1 ] 5 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه . [ 2 ] 6 - عنه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها . [ 3 ] 7 - الصدوق باسناده ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام وعليه برد أخضر وهو محرم . [ 4 ] 8 - عنه باسناده ، عن عمرو بن شمر عن أبيه قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام وعليه برد مخفّف وهو محرم . [ 5 ] 9 - عنه باسناده ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام معه بعض صبيانه فمرّ عليه عمر فقال : ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم ؟ فقال علي عليه السّلام ما نريد أحدا يعلّمنا بالسنة إنّ هذين الثوبين صبغا بطين . [ 6 ] 10 - عنه باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في المحرم يلبس
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 344 . [ 2 ] الكافي : 4 / 345 . [ 3 ] الكافي : 4 / 346 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 334 . [ 5 ] الفقيه : 2 / 335 . [ 6 ] الفقيه : 2 / 335 .