الشيخ عزيز الله عطاردي

404

مسند الإمام الباقر ( ع )

الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ولكن يشقّ ظهر القدم ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه . [ 1 ] 11 - عنه باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر والمرفقة . [ 2 ] 12 - عنه باسناده ، عن الصادق ، عن أبيه ، عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه . [ 3 ] 13 - عنه باسناده ، قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها . [ 4 ] 14 - عنه باسناده ، عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين . [ 5 ] 15 - عنه باسناده ، عن أبي بصير عنه عليه السّلام أنّه قال : كان أبى عليه السّلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه . [ 6 ] 16 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء . [ 7 ]

--> [ 1 ] الفقيه : 2 / 340 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 341 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 342 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 342 . [ 5 ] الفقيه : 2 / 344 . [ 6 ] الفقيه : 2 / 346 . [ 7 ] التهذيب : 5 / 384 .