الشيخ عزيز الله عطاردي
250
مسند الإمام الباقر ( ع )
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة [ 2 ] . 4 - عنه ، باسناده عن فضالة ، عن أبان عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان قال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا [ 3 ] . 19 - باب الدين 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، وغير واحد ، عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : خير القرض ما جرّ منفعة [ 4 ] . 2 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة ، وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 302 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 182 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 184 . [ 4 ] الكافي : 5 / 255 .