الشيخ عزيز الله عطاردي

251

مسند الإمام الباقر ( ع )

العبد ، في حياة سيده في تجارته وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد . فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوّم العبد ، وما في يده من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة ، فيما بقي لهم ، ان كان الميت ترك شيئا قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده ، عن دين الغرماء ردّ على الورثة [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدّين على مولاه ، وان لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين [ 2 ] . 4 - الصدوق باسناده ، عن بشار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه الّا الدين فان كفّارته قضاؤه [ 3 ] . 5 - عنه باسناده ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : من حبس حقّ امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه ايّاه مخافة من أنّه ان خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان اللّه عزّ وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغنى نفسه بحبسه ذلك الحق [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 303 . [ 2 ] الكافي : 5 / 303 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 183 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 184 .