الشيخ عزيز الله عطاردي

249

مسند الإمام الباقر ( ع )

8 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشترى الدابّة ليس عنده ، نقدها ، فاتى رجلا من أصحابه فقال : يا فلان انقد عنّى ثمن هذه الدابّة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال : ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما [ 1 ] . 9 - عنه باسناده عن حماد ، عن حريز ، وصفوان ، عن العلا جميعا ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلى اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه [ 2 ] . 18 - باب بيع الوديعة والعارية 1 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ، قال : وسألته عن الذي يستبضع المال ، فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا [ 3 ] . 2 - الصدوق باسناده ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 43 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 51 . [ 3 ] الكافي : 5 / 238 .