الشيخ عزيز الله عطاردي

246

مسند الإمام الباقر ( ع )

16 - باب معاوضة الطعام 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في البرّ بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا باس به قلت : أنه يكون له ريع أو يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة قلت : بلى قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد [ 1 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : والحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق ، مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه ، على أن يعطى صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا قال : لا قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمّن له بكلّ صاع أرطالا مسمّاة ؟ قال : لا [ 3 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 189 . [ 2 ] الكافي : 5 / 189 . [ 3 ] الكافي : 5 / 189 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 94 .