الشيخ عزيز الله عطاردي

247

مسند الإمام الباقر ( ع )

17 - باب السلف والسلم 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمّى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا خذ منّى قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : فقال لا يأخذ الّا وصيفه أو ورقه الّذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئا [ 1 ] . 2 - عنه ، أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألت عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانّه يعطيك مرّة السمين ومرّة التاوى ومرّة المهزول اشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في روايا الماء قال : لا تقربها فانّه يعطيك مرّة ناقصة ومرّة كاملة ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله [ 2 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن جميل عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلّ كرّ بشيء معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال : لا بأس به [ 3 ] . 4 - عنه باسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل يسلّم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 220 . [ 2 ] الكافي : 5 / 222 والفقيه : 3 / 163 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 226 .