الشيخ عزيز الله عطاردي
245
مسند الإمام الباقر ( ع )
15 - باب بيع الثمار 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات ، فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذه ، فجعل يقول : لا باس به ، فقلت له : أصلحك اللّه - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا باس به - ان من يلينا يفسدون علينا هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت . فامرت محمد بن مسلم أن يسال أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السّلام : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء ولم يحرمه [ 1 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة [ 2 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 174 والتهذيب : 7 / 86 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 87 .