العلامة المجلسي
105
بحار الأنوار
15 - كتاب الغارات ، لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن عبد الله بن أبي شيبة عن شريك ، عن سدير ، عن أبيه ، عن حكيم بن صميت قال : رأيت عليا عليه السلام أبيض الرأس واللحية ، وعن ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سوادة بن حنظلة قال : رأيت عليا عليه السلام أصفر اللحية . 16 - العلل ، لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في خضاب النبي صلى الله عليه وآله . مرة ( 3 ) واحدة لكي يقتدوا به ، ثم لم يختضب بعد ذلك والعلة في ترك أمير - المؤمنين عليه السلام الخضاب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله تخضب يا علي هذه - يعني لحيته - من هذه - يعني من رأسه - فأحب عليه السلام أن يخضبها بالدم . 9 . ( باب ) * " ( وصل الشعر والقصص في الرأس ) " * 1 - مكارم الأخلاق : عن سليمان بن خالد ، قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ؟ قال : يصلح لها الصوف ، وما كان من شعر المرأة نفسها وكره أن توصل المرأة من شعر غيرها ، فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به ( 1 ) . عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمشط وتجعل في الشعر القرامل ؟ قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة والموصولة ؟ قال الفاجرة والقوادة . عن أبي بصير قال : سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحف ( 2 ) والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ، قال : لا بأس بذلك كله .
--> ( 1 ) قال في اللسان : في الحديث " انه رخص في القرامل " هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها . ( 2 ) يقال : حفت المرأة وجهها حفا وحفافا : أزالت الشعر عنه بالموسى وغيره .