محمد حميد الله ( مترجم : سيد محمد حسينى )

256

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة ( نامه ها و پيمانهاى سياسى حضرت محمد ( ص ) و اسناد صدر اسلام ) ( فارسي )

الشّمس ، و صلاة العصر و الشّمس فى الأرض مدبرة ، و المغرب حين يقبل اللّيل و لا تؤخّر حتّى تبدو النّجوم فى السّماء ، و العشاء أوّل اللّيل . ( 14 ) و أمر بالسّعى إلى الجمعة إذا نودى لها ، و الغسل عند الرّواح إليها . ( 15 ) و أمره أن يأخذ من المغانم خمس اللّه . ( 16 ) و ما كتب على المؤمنين فى الصّدقة : من العقار عشر ما سقت العين و سقت السّماء . و على ما سقى الغرب نصف العشر . ( 17 ) و فى كلّ عشر من الإبل شاتان ، و فى كلّ عشرين أربع شياه . ( 18 ) و فى كلّ أربعين من البقر بقرة ، و فى كلّ ثلاثين من البقر تبيع : جذع أو جذعة . ( 19 ) و فى كلّ أربعين من الغنم سائمة وحدها ، شاة . ( 20 ) فإنّها فريضة اللّه الّتى افترض على المؤمنين فى الصّدقة ؛ فمن زاد خيرا فهو خير له . ( 21 ) و إنّه من أسلم من يهودىّ أو نصرانىّ إسلاما خالصا من نفسه و دان بدين الإسلام فإنّه من المؤمنين ؛ له مثل ما لهم و عليه مثل ما عليهم . و من كان على نصرانيّته أو يهوديّته فإنّه لا يردّ عنها . و على كلّ حالم - ذكر أو أنثى حرّ أو عبد - دينار واف أو عرضه ثيابا . ( 22 ) فمن أدّى ذلك فإنّ له ذمّة اللّه و ذمّة رسوله ، و من منع ذلك فإنّه عدوّ للّه و لرسوله و للمؤمنين جميعا . ( 1 ) 105 فرمان پيامبر ( ص ) به عمرو بن حزم ( كارگزار او در يمن ) به ص 961 - 962 ؛ با ، ورق 215 ؛ طب ص 1727 - 1729 ؛ بط ش 24 / 1 ؛ فريدون 1 / 34 - 35 ؛ الكتّانى 1 / 248 - 249 ؛ سيوطى اين فرمان را به نقل از ابن عساكر ، در جمع الجوامع ، در مسند عمرو بن حزم ، ياد كرده است ؛ الأهدل به نقل از ابن كثير ، ص 68 - 69 ؛ إمتاع ، مقريزى ( خطّى ) ص 1039 - 1040 . مقابله كنيد : ديب ش 25 ؛ عمخ ش 75 ؛ بلا ص 70 ؛ بيو ص 42 ؛ البخارى 64 : 60 / 1 - 2 ؛ إمتاع اسماع ، مقريزى 1 / 501 - 502 ؛ بع 933 ، 938 ، 1037 ، 1195 ؛ ( مصحح كتاب در حاشيه فصل 1026 ، افزوده است كه ابن شيبه نيز ، آن را ياد كرده است . المطالب العالية ، ابن حجر ، ج 1 ش 809 ( به نقل از إسحاق بن راهويه ) ؛ الدّراسات ، محمّد مصطفى الأعظمىّ ص 139 ( وى به الجرح و التّعديل ، ابو حاتم رازى 3 / 1 ، 224 - 225 ، و الإصابة ، ابن حجر ش 5810 نيز ارجاع داده است ) ؛ بعب ش 1917 ؛ الوثائق السّياسيّة اليمنيّة ، الأكوع الحوالى ص 100 ( وى به كتاب