العلامة المجلسي

305

بحار الأنوار

بالزيت ثم أتدلك به . 6 - تفسير العياشي : عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه ؟ لا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ، أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، ويجزيه فرس بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف دينار ، ويجزيه بعشرين دينارا ، وقال : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( 1 ) . 79 . * ( باب ) * * " ( الظلم وأنواعه ، ومظالم العباد ، ومن أخذ المال ) " * * " ( من غير حله فجعله في غير حقه ، والفساد في الأرض ) " * الآيات : البقرة : والفتنة أشد من القتل ، وقال تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وقال تعالى : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وقال تعالى : والفتنة أكبر من القتل ، وقال : والله لا يهدي القوم الظالمين ( 2 ) . آل عمران : والله لا يحب الظالمين ( 3 ) . المائدة : إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى : ويسعون في الأرض

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 13 . ( 2 ) البقرة : 191 ، 194 ، 205 ، 217 . ( 3 ) آل عمران : 57 .