الشيخ السبحاني
48
سيد المرسلين
6 - التي تضرب حتى تموت ، وهي الموقوذة . 7 - التي تقع من مكان عال فتموت وهي المتردية . 8 - التي تموت نطحا من حيوان آخر وهي النطيحة . 9 - ما افترسه سبع إلا إذا ذكي قبل موته . 10 - وما ذبح أمام الأصنام . 8 - الاستقسام بالأزلام : فقد كان تقسيم لحم الذبيحة يتم عن طريق الأزلام ، والأزلام جمع ( زلم ) بوزن ( شرف ) وهي عيدان وسهام تستخد في ما يشبه القرعة لتقسيم لحم الذبيحة . فقد كان يشتري عشرة أنفار معيرا ثم يذبحونه ، ثم يكتبون على سبعة منها أسهما مختلفة من الواحد إلى السبعة ولا يكتبون على ثلاثة منها شيئا ، ثم يجعلونها في كيس ثم يستخرجونها واحدة بعد أخرى ، كل واحدة باسم أحدهم فيأخذ كل واحد منهم من الذبيحة ما خرج له من السهم ، وهكذا يقتسمون الذبيحة بينهم « 1 » ، فنهاهم اللّه عن ذلك بقوله : « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » لأنّه ضرب من القمار الذي ينطوي على مفاسد الميسر والقمار . 9 - النسيء : كان العرب الجاهليون يعتقدون حرمة الأشهر الحرم ( وهي أربعة المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ) فكانوا يتحرجون فيها من القتال ، وجرت عادة العرب على هذا من زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام . الّا أن سدنة الكعبة أو رؤساء العرب كانوا يعمدون أحيانا ، ولقاء مبالغ يأخذونها ، أو جريا مع أهوائهم ، إلى تأخير الأشهر الحرم ، وهو الأمر الذي عبّر
--> ( 1 ) راجع للوقوف على تفصيل هذه الطريقة بلوغ الإرب : ج 3 ص 62 و 63 ، والمحبر : ص 332 - 335 .