الشيخ عبد الله البحراني
467
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
فكتب بخطّه إليّ : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل « 1 » ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس . من لا يحضره الفقيه : العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . التهذيب ، الإستبصار : أحمد بن محمّد « 2 » ؛ وسهل بن زياد ، عن « 3 » الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 4 » 4 - باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة والوقف الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعا عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام اعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ ، وأمّ ولده ، وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممّن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ؟ فكتب عليه السلام : فهمت - يرحمك اللّه - ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم ( رض ) وما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم ( رض ) وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل
--> ( 1 ) - قال في الفقيه : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ، ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه أبدا . ( 2 ) - « محمّد بن محمّد » الإستبصار ، تصحيف . ( 3 ) - « جميعا ، و » التهذيب . انظر سند الكافي ، وما قاله أيضا في معجم رجال الحديث : 8 / 349 . ( 4 ) - 7 / 36 ح 30 ، 4 / 178 ح 9 ، 9 / 130 ح 4 ، 4 / 98 ح 5 ، عنها الوسائل : 13 / 304 ح 5 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 331 ح 11 .