الشيخ عبد الله البحراني

468

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم - يرحمك اللّه - فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ به من غيرهم « 1 » لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء اللّه . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 2 » 5 - باب فضل الصدقة وآثارها 1 - الخرائج والجرائح : تقدّم الحديث في معجزته عليه السلام ص 137 ح 1 ، وفيه : قال عليه السلام : تصدّقت على أعرابيّ ، فشكر اللّه لك ، وردّ إليك عمامتك ، و « إنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين » . 6 - باب أنّ على الوصي فيما بقي من الثلث إنفاذ الثلث لا إيقافه الجواد عليه السلام 1 - من لا يحضره الفقيه : روى محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه « 3 » : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمره بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ، ولا يوقف . المقنع : كتب عليه السلام إلى بعض موالينا ( مثله ) .

--> ( 1 ) - قال في مرآة العقول : أي إذا رغب بنو هاشم إلينا ، وقالوا بولايتنا ، فهم أحقّ من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهم السلام ولئلّا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور . ( 2 ) - 7 / 65 ح 30 ، 9 / 238 ح 18 ، عنهما الوسائل : 13 / 322 ح 1 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 331 ح 12 . ( 3 ) - يحتمل الأئمّة الثلاثة : الرضا والجواد والهادي عليهم السلام لرواية إبراهيم عنهم صلوات اللّه عليهم .