الشيخ عبد الله البحراني

464

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيء « 1 » إلّا هذا . ثمّ قال لي : على أنّ له « 2 » في يدي أرضا ولنفسي وقال له : على أنّ علينا في ذلك مضرّة - يعني في شيئه وشيء نفسه - أي لا يمكننا غير هذه المعاملة . قال : فقال لي : قد وسّعت لك في ذلك . فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين ؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا . فقلت : هذه لعلّة الضرورة ؟ فقال : نعم . « 3 » الوديعة 10 - باب وجوب أداء الأمانة 1 - عيون الأخبار ، الأمالي للصدوق : تقدّم الحديث في باب مواعظه عليه السلام المأثورة عنه عن آبائه عليهم السلام ص 272 ح 1 وفيه : « انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة » .

--> ( 1 ) - كذا ، والظاهر « شيئي » . ( 2 ) - « أنّه » خ ل . ( 3 ) - 7 / 228 ح 16 ، عنه الوسائل : 13 / 207 ح 5 .