الشيخ عبد الله البحراني
465
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
55 - أبواب الوقوف والصدقات 1 - باب حكم الوقت في الوقف الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت [ له ] « 1 » : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم « 2 » ، فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول [ فهو ] باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السلام : هو عندي كذا . من لا يحضره الفقيه ، التهذيب ، والإستبصار : عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 3 » 2 - باب أنّه إذا وقفت الأرض على فقراء قبيلة فهي لمن حضر بلد الوقف الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي ، قال :
--> ( 1 ) - يحتمل الأئمّة الثلاثة : الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، وتقدّم بيان ذلك . ( 2 ) - قال الشيخ ( ره ) : الوقف متى لم يكن مؤبّدا ، لم يكن صحيحا ، ومتى قيّد بوقت وإلى أجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الّذي رواه عليّ بن مهزيار من قوله « كل وقف إلى وقت معلوم » معناه أنّه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لأنّه إن لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا تعارفا بينهم . ( 3 ) - 7 / 36 ح 31 ، 4 / 176 ح 3 ، 9 / 132 ح 8 ، 4 / 99 ح 1 ، عنها الوسائل : 13 / 307 ح 1 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 331 ح 10 .