الشيخ عبد الله البحراني

422

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة « 1 » دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى « 2 » أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع [ اللّه ] عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى . « 3 » 7 - باب استحباب صوم شهر رجب خصوصا النصف والسابع والعشرين منه 1 - مصباح المتهجّد : تقدّم الحديث في باب أعماله عليه السلام ص 222 ح 1 . وكذلك في استحباب صلاة يوم المبعث ويوم النصف من رجب ص 409 ح 2 وفيه : صام أبو جعفر الثاني عليه السلام لمّا كان ببغداد يوم النصف من رجب ، ويوم سبع وعشرين منه ، وصام معه جميع حشمه . وأمرنا أن نصلّي بالصلاة الّتي هي اثنتي عشرة ركعة . . . .

--> ( 1 ) - « يوما من الجمعة » الإستبصار ، والمراد بالجمعة فيها الأسبوع . ( 2 ) - « أضحى أو جمعة » الإستبصار . ( 3 ) - 4 / 234 ح 61 ، 2 / 101 ح 4 ، عنهما الوسائل : 7 / 139 ح 2 . ورواه أيضا بإسناده ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السلام في التهذيب : 8 / 305 ضمن ح 12 . ورواه في الكافي : 7 / 456 ضمن ح 12 عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السلام . وتقدّمت الإشارة إليه في كتابه عليه السلام إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل ص 332 ح 1 .