الشيخ عبد الله البحراني

421

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

4 - باب حكم صوم المستحاضة إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل 1 - من لا يحضره الفقيه : تقدّم الحديث في باب حكم صلاة المستحاضة ص 374 ح 1 وفيه : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . « 1 » 5 - باب حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو علّة ، ثمّ مات قبل أن يقدر 1 - من لا يحضر الفقيه : روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام [ قال : ] قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال : يتصدّق عنه ، فإنّه أفضل . « 2 » 6 - باب حكم من نذر صوم كلّ جمعة فاتّفق مع يوم لا يحلّ فيه الصيام ، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه 1 - التهذيب ، الإستبصار : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل « 3 » ؛ قال :

--> ( 1 ) - يأتي ب 13 ص 434 ضمن ح 1 ما يناسب المقام . ( 2 ) - 3 / 376 ح 4322 ، عنه الوافي : 11 / 349 ح 10 . ( 3 ) - كذا ولم نقف له إلّا على هذه الرواية ، والظاهر اتحاده مع القاسم الصيقل الّذي عدّه الشيخ في رجاله : 421 من أصحاب الهادي عليه السلام ، وروى أيضا عن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهما السلام . وقوله « قال : كتبت إليه » يحتمل أحد الأئمّة المذكورين عليهم السلام . راجع معجم رجال الحديث : 14 / 11 و 73 .