الشيخ عبد الله البحراني

416

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

فكتب عليه السلام : بعد المئونة . « 1 » 2 - ومنه : سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام - أي الهادي - : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع « 2 » نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب عليه السلام : بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان . التهذيب ، والإستبصار : ( بإسناده عن ) عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني ( مثله ) . « 3 » 3 - باب أنّ من دفع إليه مال ليحجّ به فلا خمس عليه الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن الحسين ؛ وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ ابن مهزيار ، قال : كتبت إليه : يا سيّدي ! رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليه السلام : ليس عليه الخمس . « 4 »

--> ( 1 ) - 1 / 545 ح 13 ، عنه الوسائل : 6 / 354 ح 1 ، والوافي : 10 / 320 ح 4 . تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 333 ح 1 . ( 2 ) - زاد بعدها في الإستبصار والتهذيب : « أنه أوجب ( يوجب ) عليهم » . ( 3 ) - 1 / 547 ح 24 ، 4 / 123 ح 11 ، 2 / 55 ح 5 ، عنها الوسائل : 6 / 349 ح 4 . وأخرجه في الوافي : 10 / 320 ح 5 عن الكافي ، وص 321 ح 6 عن التهذيب . تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 316 ح 6 . ( 4 ) - 1 / 547 ح 22 ، عنه الوسائل : 6 / 354 ب 11 ح 1 ، والوافي : 10 / 317 ح 19 .