الشيخ عبد الله البحراني
417
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
4 - باب وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام الجواد عليه السلام 1 - الكافي : يأتي في باب حال بعض أهل زمانه ص 577 ح 4 وفيه : قال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ، ثم يجيء فيقول : « اجعلني في حلّ ! » ؛ تراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ؟ ! واللّه ليسألنّهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا . 2 - إعلام الورى ، المناقب لابن شهرآشوب : تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 335 ح 1 ، وفيه : احملوا إليّ الخمس ، فإنّه لست آخذه منكم سوى عامي هذا . 3 - رجال الكشّي : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد ، عن عبد العزيز - أو من رواه عنه - عن أبي جعفر عليه السلام قال : كتبت إليه : إنّ لك معي شيئا فمرني بأمرك فيه ، إلى من أدفعه ؟ فكتب : إنّي قبضت ما في هذه الرقعة والحمد للّه ، وغفر اللّه ذنبك ، ورحمنا وإيّاك ، ورضي اللّه عنك برضاي عنك . « 1 » 4 - الثاقب في المناقب : تقدّم الحديث في باب معجزته عليه السلام في إخبار رجل خراساني . . . ص 139 ح 1 ، وفيه : جعلت فداك ، هذه كذا وكذا دينار ، فاقبضها . فقال أبو جعفر عليه السلام : قد قبلتها ، فضمّها إليك . . . الخبر . 5 - رجال الكشّي : تقدّم الحديث في باب كتبه عليه السلام ص 315 ح 5 وفيه : قد وصل الحساب ، تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة . . . . « 2 »
--> ( 1 ) - تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 323 ح 1 عن غيبة الطوسي بتخريجاته مثله . ( 2 ) - تقدّم ص 415 ضمن ح 3 قوله عليه السلام « فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي » .