الشيخ عبد الله البحراني

403

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

4 - التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم ابن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين ، وهو يرى المسح على الخفّين ؛ أو خلف من يحرّم المسح « 1 » وهو يمسح . فكتب : إن جامعك وإيّاهم موضع ، فلم تجد بدّا من الصلاة ، فأذّن لنفسك ، وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح . « 2 » 27 - باب أنّه يؤمّ بالقوم من ليس بينه وبين اللّه طلبة الجواد عليه السلام 1 - مستطرفات السرائر : من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قوم من مواليك يجتمعون ، فتحضر الصلاة ، فيتقدّم « 3 » بعضهم ، فيصلّي جماعة . فقال عليه السلام : إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه وبين اللّه طلبة ، فليفعل . « 4 » 28 - باب أنّ من يرضى به المأمومون يتقدّمهم للصلاة بهم الجواد عليه السلام 1 - مستطرفات السرائر : من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّ القوم من مواليك يجتمعون ، فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ، ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم . فقال عليه السلام : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس .

--> ( 1 ) - أي على الخفّ . ( 2 ) - 3 / 276 ح 127 ، عنه الوسائل : 5 / 313 ح 2 ، والوافي : 8 / 1185 ح 39 . تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 313 ح 2 . ( 3 ) - « فيقدّم » الوسائل . ( 4 ) - 49 صدر ح 11 ، عنه الوسائل : 5 / 394 ح 12 ، والبحار : 88 / 107 ح 79 .