الشيخ عبد الله البحراني
402
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السلام : لا تصلّوا خلفهم ؛ ولا تعطوهم من الزكاة وابرءوا منهم برئ اللّه منهم . « 1 » الهادي ، والجواد عليهما السلام 2 - التوحيد : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن جريش الرازي ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب - يعني عليّ بن محمّد - وعن أبي جعفر الجواد عليهما السلام أنّهما قالا : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تصلّوا وراءه . التهذيب : روي عن عليّ بن محمّد ، ومحمّد بن عليّ الرضا عليهما السلام ( مثله ) . « 2 » 3 - من لا يحضره الفقيه : كتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك ؟ فأجاب عليه السلام : لا تصلّ وراءه . التهذيب : ( بإسناده عن ) أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه البرقي ، قال : كتبت ( مثله ) . « 3 »
--> ( 1 ) - 229 ح 3 ، عنه الوسائل : 5 / 390 ح 10 ، والبحار : 3 / 292 ح 13 ، وج 88 / 79 ح 34 . تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 330 ح 5 . وتأتي الإشارة إليه في باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم ص 412 ح 1 . ( 2 ) - 101 ح 11 ، 3 / 283 ح 160 ، عنهما الوسائل : 6 / 156 ح 2 . ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه : 1 / 379 ح 111 بإسناده إلى عليّ بن محمّد ، ومحمّد ابن عليّ عليهما السلام ( مثله ) ، عنه الوسائل : 5 / 390 ح 9 ، وعن التهذيب . وأخرجه في ص 391 ح 13 من الوسائل الأخير ، والبحار : 3 / 303 ح 39 ، وج 88 / 74 ذح 27 ، وج 96 / 66 ح 35 عن التوحيد . تأتي الإشارة إليه في باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم ص 412 ح 1 . ( 3 ) - 1 / 379 ح 1112 ، 3 / 28 ح 10 ، عنهما الوسائل : 5 / 389 ح 5 . تقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 334 ح 1 .