الشيخ عبد الله البحراني

340

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

فكتب عليه السلام إليه : واللّه ما كان ذلك ، وإنّي لأكره أن أقول « واللّه » على حال من الأحوال ، ولكنّه غمّني أن يقول ما لم يكن . 10 - الخرائج والجرائح : - تقدّم في باب معجزته عليه السلام في معرفة رقعة الواقفي ص 127 ح 1 - قالوا : كتبنا إليه عليه السلام في حوائج لنا ، وكتب رجل من الواقفة رقعة جعلها بين الرقاع ؛ فوقّع الجواب بخطّه في الرقاع إلّا في رقعة الواقفي لم يجب فيها بشيء . 11 - الكافي : - يأتي في باب حكم يشترى من السوق ص 374 ح 1 - . . . قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس . 12 - ومنه : - يأتي في باب جواز السجود على الخمرة المدنيّة ما كان معمولا بخيوطة ص 394 ح 1 - . . . كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله - يعني أبا جعفر عليه السلام - عن الصلاة على الخمرة المدنيّة . فكتب : صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة . . . 13 - التهذيب ، الإستبصار : - يأتي في باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونة ص 413 ح 1 - . . . كتب بعض الأصحاب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس : أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المئونة . 14 - التهذيب والإستبصار : - في حديث يأتي في باب أن الزائد على الثلث من الوصيّة باطل 470 ح 3 - . . . كتب إليه بعض أصحابنا : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم . . .