الشيخ عبد الله البحراني
341
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسّم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة . 15 - الكافي : - يأتي في باب أنّه لا تكره المرأة على التزويج ص 475 ح 1 - . . . كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطّه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها . 16 - ومنه : - يأتي في باب أنّ من زنا بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه ص 479 ح 1 - . . . كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ أنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللّه به ؟ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث . 17 - يأتي في باب أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته ص 482 ح 1 - . . . كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك . فطلّقها ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطّه : تزوّجي ، يرحمك اللّه . 18 - التوحيد : تقدّم في ص 254 ح 1 ، وفيه : . . . كتب أبو جعفر عليه السلام إلى رجل بخطّه ، وقرأته . . . يا ذا الذي كان قبل كل شيء . . .