الشيخ عبد الله البحراني
376
العوالم ، الإمام الرضا ( ع )
فإن أحبّ أن يبيع أو يهب أو ينحل « 1 » أو يتصدّق بها « 2 » على من سمّيت له ، وعلى غير من سمّيت ، فذاك له ، وهو أنا « 3 » في وصيّتي في مالي وفي أهلي وولدي ، وإن رأى أن يقرّ « 4 » إخوته الذين سمّيتهم في كتابي هذا أقرّهم ، وإن كره فله أن يخرجهم غير مثرّب « 5 » عليه ولا مردود ، فإن آنس منهم « 6 » غير الذي فارقتهم عليه ، فأحبّ أن يردّهم في ولاية « 7 » ، فذاك له ، وإن أراد رجل منهم أن يزوّج أخته « 8 » ، فليس له أن يزوّجها إلّا بإذنه وأمره ، فإنّه أعرف بمناكح « 9 » قومه . وأيّ سلطان أو أحد من الناس كفّه عن شيء « 10 » أو حال « 11 » بينه وبين شيء ممّا ذكرت في كتابي هذا ، أو أحد « 12 » ممّن ذكرت « 13 » فهو من اللّه ومن رسوله بريء ، واللّه ورسوله منه براء ، وعليه لعنة اللّه وغضبه ولعنة اللّاعنين والملائكة المقرّبين والنبيّين
--> ( 1 ) - « النحلة : العطيّة بغير عوض ، والمهر » منه ره . ( 2 ) - « وضمير « بها » راجع إلى الصدقة ، أو الثلث بتأويل » منه ره . ( 3 ) - « وهو أنا ، أي هو بعد وفاتي مثلي في حياتي » منه ره . ( 4 ) - « وإن رأى أن يقرّ : تأكيد لما مرّ ، وربّما يحمل الأوّل على الإقرار في الدار ، وهذا على الإقرار في الصدقة » منه ره . ( 5 ) - « التثريب : التعيير » منه ره . ( 6 ) - « فإن آنس منهم : الضمير للمخرجين ، وفيه إيماء إلى أنّهم في تلك الحال التي فارقهم عليها مستحقّون للإخراج » منه ره . ( 7 ) - « في ولاية ، أي تولية وتصرّف في الأوقاف وغيرها » منه ره . ( 8 ) - « أخته ، أي من أمّه » منه ره . ( 9 ) - « والمراد بالمناكح : محال النكاح ، وما يناسب ويليق من ذلك » منه ره . ( 10 ) - « كفّه عن شيء ، أي منعه قهرا ، وكأنّه ناظر إلى السلطان » منه ره . ( 11 ) - « قوله : أو حال ، ناظر إلى قوله : أحد من الناس ، ويحتمل إرجاع كلّ إلى كلّ » منه ره . ( 12 ) - « أو أحد : عطف على شيء » منه ره . ( 13 ) - « ممّن ذكرت ، أي من النساء والأولاد والموالي ، « أو » عطف على أحد من الناس ، فالمراد بالناس : الأجانب وبمن ذكرت الإخوة » منه ره .