الشيخ عبد الله البحراني
582
العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )
فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض « 1 » فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون « 2 » ؛ فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة « 3 » ، فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة « 4 » إلى ثمانين ؛ فإن زادت واحدة ففيها ثني « 5 » إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون . فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإبل . وزكاة الفطرة واجبة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكرا أو أنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تامّ ؛ ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة . وأكثر أيّام الحيض عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه . وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ، ويفطر لرؤيته . ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة و [ كلّ بدعة ] ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار . وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء : الخميس الأوّل في العشر الأوّل ، والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس الأخير من العشر الأخير . وصوم شعبان حسن لمن صامه لأنّ الصالحين قد صاموه أو رغّبوا فيه ؛
--> ( 1 ) يقال للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض لأنّ امّه لحقت بالمخض أي الحوامل وإن لم تكن حامل . ( 2 ) ابن اللبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ودخل في الثانية . ( 3 ) الحقّ : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابع . ( 4 ) الجذع - بفتحتين - وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة . ( 5 ) الثني : الجمل الّذي يدخل في السنة السادسة .