الشيخ عبد الله البحراني

583

العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )

وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصل شعبان بشهر رمضان . والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرّقا جاز ، وإن قضي متتابعا فهو أفضل . وحجّ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه ، ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا ؛ ولا يجوز القران والإفراد إلّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ؛ ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لمرض أو تقيّة . وقد قال اللّه عزّ وجلّ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ « 1 » ؛ وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ . ولا يجزي في النسك الخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره . وفرائض الحجّ : الإحرام ، والتلبية الأربع ، وهي : « لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ؛ والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السّلام فريضة . والسعي بين الصفا والمروة فريضة . وطواف الحجّ فريضة ؛ وركعتاه عند المقام فريضة ، و [ بعده ] السعي بين الصفا والمروة فريضة ؛ وطواف النساء فريضة [ وركعتاه عند المقام فريضة ] ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة ؛ والوقوف بالمشعر فريضة . والهدي للمتمتّع فريضة . فأمّا الوقوف بعرفة فهو سنّة واجبة ، والحلق سنّة ، ورمي الجمار سنّة . والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ؛ ولا يحلّ قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد ؛ وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك ، واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ، ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه . والطلاق للسنّة على ما ذكره اللّه عزّ وجلّ في كتابه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ ولا يجوز طلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب « 2 » فليس بطلاق ؛

--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) « السنّة » خ .