الشيخ عبد الله البحراني

777

العوالم ، السيدة الزهراء ( س )

فاطمة قد أوجبت لها ما ادّعت مع شهادة الامرأتين . وقالت طائفة : نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكما ، ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ، ولا نراه جارّا إلى نفسه ؛ فقد وجب بشهادته مع شهادة الامرأتين لفاطمة عليها السّلام ما ادّعت . فكان اختلاف الطائفتين إجماعا منهما على استحقاق فاطمة عليها السّلام فدكا والعوالي ؛ فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، فذكروا منها طرفا جليلة قد تضمّنه رسالة المأمون . وسألهم عن فاطمة عليها السّلام فرووا لها عن أبيها فضائل جميلة . وسألهم عن أمّ أيمن وأسماء بنت عميس ، فرووا عن نبيّهم محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّهما من أهل الجنّة ، فقال المأمون : أيجوز أن يقال أو يعتقد أنّ عليّ بن أبي طالب ، مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حقّ ؟ ! وقد شهد اللّه تعالى ورسوله بهذه الفضائل له ؛ أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال : أنّه يمشي في شهادة وهو يجهل الحكم فيها ؟ وهل يجوز أن يقال : إنّ فاطمة مع طهارتها وعصمتها ، وأنّها سيّدة نساء العالمين ، وسيّدة نساء أهل الجنّة كما رويتم ، تطلب شيئا ليس لها ، تظلم فيه جميع المسلمين وتقسم عليه باللّه الّذي لا إله إلّا هو ؟ أو يجوز أن يقال عن أمّ أيمن وأسماء بنت عميس : أنّهما شهدتا بالزور ، وهما من أهل الجنّة ؟ إنّ الطعن على فاطمة وشهودها ، طعن على كتاب اللّه وإلحاد في دين اللّه ، حاشا اللّه أن يكون ذلك كذلك . ثمّ عارضهم المأمون بحديث رووه : إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، أقام مناديا - بعد وفاة محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم نبيّهم - ينادي : من كان له على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم دين أو عدّة فليحضر ؛ فحضر جماعة فأعطاهم عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ما ذكروه بغير بيّنة ؛ وأنّ أبا بكر أمر مناديا ينادي بمثل ذلك ، فحضر جرير بن عبد اللّه وادّعى على نبيّهم عدّة فأعطاها أبو بكر بغير بيّنة ، وحضر جابر بن عبد اللّه وذكر أنّ نبيّهم وعده أن يحثو له ثلاث حثوات من مال البحرين ، فلمّا قدم مال البحرين بعد وفاة نبيّهم ، أعطاه أبو بكر الثلاث الحثوات بدعواه بغير بيّنة .