العلامة المجلسي
324
بحار الأنوار
أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل ( 1 ) . بيان : قوله " والنطيحة " إما عطف على الخنزير فالمراد بها وبما بعدها عدم إدراك ذكاتها ، أو عطف على الحيوان ، أو على كل شئ ، والمراد إدراك التذكية وهو أظهر وأنسب بما بعده ، وعلى التقديرين مخصص بالكلب والمسوخات وغيرهما مما مر ومصعت الدابة بذنبها حركه وهو كمنع ، والمراد بإجادة الذبح قطع ما يجب قطعه من أعضاء الذبح ، ويدل على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح وقبل الموت ما يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضر . قال في التحرير : إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم . 29 - العياشي : عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : المتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله ( 2 ) . 30 - ومنه : عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " المنخنقة " قال : التي تختنق في رباطها ، والموقوذة : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم ، والمتردية : التي تردى من فوق بيت أو نحوه ، والنطيحة التي ينطح صاحبها ( 3 ) . بيان : ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها . 31 - العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر ، قال : هذا كله من أسماء الله ( 4 ) . 32 - العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل ؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها
--> ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 291 و 292 ورواه الطوسي في التهذيب راجع الوسائل 16 : 262 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 292 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 292 . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 375 .