العلامة المجلسي

320

بحار الأنوار

فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما . " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء ( 1 ) ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى ، فالفذله سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى به سبعه أسهم . والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من [ لم ] يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عز وجل ( 2 ) . تفسير علي بن إبراهيم مرسلا مثله إلا أنه قال قبل المتردية : " والموقوذة : كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها والمتردية كانوا يشدون أعينها " ( 3 ) الخ وكأنه سقط من النساخ أو الرواة . وأقول : هذا الخبر صريح في مخالفة المشهور في السبعة إلا في الأول والثاني والسابع كما عرفت قوله : عليه السلام " على من لم يخرج له من الأنصباء " اللام للعهد أي الثلاثة وفي بعض النسخ : " على من لم يخرج " فالمراد بالأنصباء السبعة . 20 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل الصادق عن ذبيحة الأغلف فقال عليه السلام : كان علي عليه السلام لا يرى بها بأسا ( 4 ) . بيان : لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، قال في الدروس : يحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والا عمي إذا سدد لما روي

--> ( 1 ) أنصباء جمع النصيب : الحظ . الحصة من الشئ . ( 2 ) الخصال 2 : 451 و 452 . ( 3 ) تفسير القمي : 149 و 150 . ( 4 ) قرب الإسناد : 24 ( ط 1 ) .