العلامة المجلسي
321
بحار الأنوار
عنهما عليهما السلام وولد الزنا على الأقرب ( 1 ) . 21 - قرب الإسناد : عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ( 2 ) . 22 - بالاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ( 3 ) . بيان : يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما وحمل على الضرورة ، والثاني منطوقا على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار ومفهوما على مرجوحية الاكل إذا كانت الإبانة عمدا ، وفيه قولان : أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال : لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعد ما يذبح ( 4 ) . قالوا : هو نهي ، والأصل فيه التحريم . والثاني : الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق والعلامة في غير المختلف ، ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة ، وقيل : لا يحرم لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد ( 5 ) .
--> ( 1 ) الدروس : كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) قرب الإسناد : 51 . ( 3 ) قرب الإسناد : 51 . ( 4 ) رواه الكليني في الفروع والشيخ في التهذيب راجع الوسائل 16 : 267 . ( 5 ) لم نجد ذلك عن محمد بن مسلم ، نعم روى مثل ذلك الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبي . راجع الوسائل 16 : 259 .