العلامة المجلسي
316
بحار الأنوار
كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر أن يحد الشفار وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز انتهى ( 1 ) . وأقول : الاخبار عامية لكنها موافقه لاعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من الاخبار . 8 - الدعائم : ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ( 2 ) ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح ، فقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية باجماع فيما علمناه . وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته . 9 - وعن علي عليه السلام أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن فإن لم يكن من ذلك شئ ، وهراق منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل . 10 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين . 11 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال : إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل . 12 - وعنه عليه السلام أنه نهى عن ذبيحة المرتد . 13 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال : لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة . 14 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : السنة ان ينحر
--> ( 1 ) المسالك 2 : 228 . ( 2 ) الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق .