العلامة المجلسي
293
بحار الأنوار
ماله ، فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعلم ، والعام لا يدل على الخاص وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة ومع عدم الأثر فهو لصائده ، وإن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه . 57 - المختلف : نقلا من كتاب عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى في منزلك ، كل طير يستجير بك فأجره ( 1 ) . بيان : يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه .
--> ( 1 ) المختلف 2 : 127 .