العلامة المجلسي

191

بحار الأنوار

الجراد لأنه لا يأكل منه إلا ما اخذ حيا ( 1 ) . 4 - الهداية : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس ، وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا تأكل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران ، ولا تأكل من السمك الجريث ولا المارماهي ولا الطافي ولا ( 2 ) الزمير ( 3 ) . 5 - وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك ( 4 ) . بيان : هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي ( 5 ) وحمله على الكراهة ، وظاهر الأصحاب أن الربيثا غير الأربيان ، ويظهر من خبر سيأتي أنهما واحد ، ولم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان ، لكنه مذكور في أخبارنا وكتب أصحابنا ولم يختلفوا في حله ، قال في السرائر : لا بأس بأكل الكنعت ويقال أيضا : الكنعد بالدال غير المعجمة ، ولا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح الراء وكسر الباء ، وكذلك لا بأس بأكل الأربيان بكسر الألف وتسكين الراء وكسر الباء ، وهو ضرب من السمك البحري أبيض كالدود والجراد والواحدة إربيانة انتهى ( 6 ) وقد مضى خبر آخر في النهي عن الأربيان . 6 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( 7 ) كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك فقال لي : اقرأ هذه الآية التي في

--> ( 1 ) دعائم الاسلام : ( 2 ) الزمير بكسر الزاء وفتحها وتشديد الميم : نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة . ( 3 ) الهداية : 17 . ( 4 ) الهداية : 7 في نسخة : من السمك . ( 5 ) تهذيب الأحكام 9 : 80 ( طبعة الآخوندي ) رواه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى . ( 6 ) السرائر : 358 باب ما يستباح اكله . ( 7 ) القائل محمد بن مسلم والمسؤول أبو جعفر الباقر عليه السلام .