العلامة المجلسي

161

بحار الأنوار

وجد آدميا حيا فإن كان معصوم الدم لم يجز ، وإن كان كافرا كالذمي والمعاهد ، وكذا لا يجوز للسيد أكل عبده ، ولا للوالد أكل ولده ، وإن لم يكن معصوم الدم كالحربي والمرتد جاز له قتله وأكله ، وإن كان قتله متوقفا على إذن الإمام لان ذلك مخصوص بحالة الاختيار وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهم ممن يباح قتله ، ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار فله قتله قصاصا وأكله ، وأما المرأة الحربية وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان ، ورجح بعض المتأخرين الجواز لأنهم ليسوا بمعصومين ، وليس المنع من قتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم ، ولهذا لا يتعلق به كفارة ولا دية ، بخلاف الذمي والمعاهد ، وإذا لم يجد المضطر سوى نفسه بأن يقطع فلذة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة فإن كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الاكل أو أشد حرم القطع قطعا ، وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان .