العلامة المجلسي
106
بحار الأنوار
يدل عليه من الناب والمخلب . وقوله : وعلة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطرادا ويكون المراد بالعلة القاعدة ، ويحتمل أن يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة والسبعية ، ولا يبعد أن يكون " وعلة أخرى " كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه عليه السلام بقرينة تغيير الأسلوب ، وأما عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا . قوله عليه السلام : وكس أي نقص . قوله عليه السلام : على المشتري متعلق بالبيع . وقوله عليه السلام : على البائع متعلق بالشراء على اللف والنشر . قوله عليه السلام : بالحرام المحرم أي المبين حرمته . قوله عليه السلام : ولما أراد الله لما كانت الميتة نوعين : الأول أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها ، ويورث أكلها فساد الأبدان والآفة ، والثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله : لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم . قوله عليه السلام : احتياطا لكمال الفرائض أي ليس ثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فإما أن يؤخذ واحد أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط . قوله عليه السلام : ولا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق . قوله عليه السلام : لما ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطي الرجال لهن . وقال في النهاية : الجلباب الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء انتهى . وقد ورد في الأخبار المعتبرة أنها تضع من الثياب الجلباب ، وهذا الخبر يدل على أنه لا تضعه ، ولعل لفظ " غير " زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ ، أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا . قوله عليه السلام : وعليه نفقتها لعل المراد أنه يجير الرجال على نفقة النساء كالبنت