العلامة المجلسي

337

بحار الأنوار

على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا ( 1 ) . بيان : أطل عليه أي أشرف ، وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة ، والمعنيان متقاربان ، والمراد بالمشرق إما النصف الشرقي من السماء ، أو ما قرب من الأفق الشرقي منها ، والحاصل أن المغرب والمعتبر ( 2 ) في دخول وقت الصلاة والافطار هو غيبوبة القرص وذهاب آثاره من جانب المشرق مطلقا ، سواء كانت على الجدران والجبال أو على كرة البخار ، وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 3 - الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن عمران الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : متى تجب العتمة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة . فقال عبيد الله : أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الشفق إنما هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق ( 3 ) . 4 - ومنه : عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان ابن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا ، فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم ، فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ، فيكون ( 4 ) وقت صلاة الليل ، ثم يظلم قبل الفجر [ ثم يطلع الفجر ] الصادق من قبل المشرق . وقال : ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذاك له ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 278 . ( 2 ) الغروب المعتبر ( خ ) . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 280 . ( 4 ) في المصدر : وهو . ( 5 ) الكافي : ج 3 ، ص 283 .