العلامة المجلسي
157
بحار الأنوار
الجواب : جائز . وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ، ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق ( 1 ) فيحرم معهم ، لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . وعن لبس النعل المعطون ( 2 ) فان بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه . الجواب : جائز ذلك ولا بأس . وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع ( 3 ) عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن
--> ( 1 ) ميقات أهل العراق : وادى العقيق وأفضله المسلخ ، ثم غمرة ، ثم ذات عرق وهو آخر الوادي وهو الميقات الاضطراري ، لكنه ميقات أهل السنة قال ابن قدامة في المغنى ج 3 ص 257 : فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات ، وروى عن انس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وقت لأهل المشرق العقيق انتهى . ( 2 ) يقال : عطن الجلد كفرح وانعطن : وضع في الدباغ وترك فأفسد وأنتن ، أو نضح عليه الماء فدفنه ، فاسترخى شعره لينتف ، فهو معطون . قاله الفيروزآبادي . ( 3 ) من الورع : وهو التقوى والكف عن المعاصي والشبهات ، ضبطه في القاموس كورث ووجل ووضع وكرم .