علي بن محمد ابن سعود الخزاعي
615
تخريج الدلالات السمعية
المسألة الثانية : في قدره ، وفيه مذهبان : المذهب الأول : تقديره بدراهم الكيل ، وفيه قولان : القول الأول : أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما كيلا « 1 » ، وفي « الإثبات » : قال أبو عبيد : صاع النبي صلّى اللّه عليه وسلم هو كما أعلمتك خمسة أرطال وثلث ، والمدّ ربعه وذلك برطلنا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما ، وزن سبعة . وقال أبو محمد ابن أبي زيد : وزنته بالدراهم - يعني الرطل - مائة درهم وثمانية وعشرون درهما . قال أبو محمد ابن القطان : وهو مذهب جماهير العلماء . قلت : قول أبي عبيد : برطلنا يعني الرطل العراقي ؛ وقوله : وزن سبعة : يعني كل عشرة دراهم منها وزن سبعة مثاقيل ، وهي دراهم الكيل ، حسبما تقدم ذكر ذلك . والقول الثاني : أنه مائة وثلاثون درهما كيلا . وفي « الاثبات » : قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي : الرطل في قول الجميع : نصف منا والمنا مائتا درهم كيلا وستون درهما « 2 » . ذكر ذلك في « الاكتفاء في شرح الموطأ » . والمذهب الثاني : تقديره بالأواقي وفيه ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه اثنتا عشرة أوقية ، وزن الأوقية عشرة دراهم وثلثا درهم . قال أبو العباس العزفي في « الإثبات » : الرطل في قول جميعهم هو العراقي البغدادي وهو اثنتا عشرة أوقية وهو الفلفلي . وقال أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان في مقالته في الأوزان والأكيال : الرطل العراقي ثنتا عشرة
--> ( 1 ) يزن درهم الكيل 125 ، 3 غراما ( المكاييل : 11 ) . ( 2 ) كان المنّ ( أو المنا ) يساوي دائما رطلين بغداديين ، والرطل البغدادي هو الرطل الشرعي ، وهو يساوي 130 درهما كيلا ( أو 4 / 7 128 ) . انظر ما يقوله ابن القطان فيما يلي .