الشيخ حسين بن الحسن الريار بكري
217
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس
قولان كذا في سيرة مغلطاى وتحريم الزكاة على آله قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالى آله في الأصح وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح وصرف النذر والكفارة إليهم وأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ورد به حديث في المسند ولم أرمن تعرّض له وأكل ماله رائحة كريهة كالثوم والبصل والكرّاث وقيل مكروه وإذا شرع في تطوّع لزمه اتمامه كذا في سيرة مغلطاى والاكل متكئا في أحد الوجهين فيهما والأصح في الروضة كراهيتهما وتحريم الكتابة والشعر * قال الماوردي وكذا روايته والقراءة في الكتاب ونزع لامته إذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم اللّه بينه وبين عدوّه وقيل مكروه وكذلك الأنبياء والمنّ ليستكثر ومدّ العين إلى ما متع به الناس وخائنة الأعين وهي الايماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر وكذلك الأنبياء وأن يخدع في الحرب فيما ذكره ابن القاص وخالفه الجمهور والصلاة على من عليه دين ثم نسخ وامساك كارهته وتحرم عليه مؤيدا في أحد الوجهين ونكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين ونكاح الكتابية قيل والتسرّى بها ونكاح الأمة المسلمة ولو قدّر نكاحه أمة كان ولده منها حرّا ولا يلزم قيمته ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول وله الزيادة على واحدة * قال امام الحرمين ولو قدر نكاح الغرور في حقه لا يلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة وفي تصوّر ذلك في حقه نظر وكان إذا خطب فردّ لم يعد كذا في حديث مرسل فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على امساكه كارهته ولم أرمن تعرّض له وعدّ ابن سبع من خصائصه تحريم الإغارة إذا سمع التكبير * ( النوع الثالث ما اختص به من المباحات ) * اختص صلّى اللّه عليه وسلم بإباحة المكث في المسجد جنبا وفيها خلاف وانه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا باللمس أي بلمس المرأة والذكر في أحد الوجهين وهو الأصح وإباحة الصلاة بعد العصر وحمل الصغير في الصلاة فيما ذكر بعضهم وبالصلاة على الغائب عند أبي حنيفة وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه ذكره في شرح المهذب وبالإمامة جالسا فيما ذكره قوم والقبلة في الصوم مع قوّة شهوته والوصال وإباحة دخول مكة بغير إحرام واستمرار الطيب في الاحرام فيما ذكره المالكية وقهر من شاء على طعامه وشرابه ويجب على مالكهما البذل وان يفدى بمهجته مهجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهنّ ونكاح أكثر من أربع نسوة وكذلك الأنبياء والنكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء وانتهاء وبلا ولى وبلا شهود وفي حال الاحرام وبغير رضا المرأة فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة وحرم على غيره خطبتها أو مزوّجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها وكان له تزويج المرأة ممن شاء بغير اذنها واذن وليها وتزوّجها لنفسه وتولى الطرفين بغير اذنها ولا اذن وليها وله اجبار الصغيرة من غير بناته وزوّج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس وقدّم على الأقرب وقال لأمّ سلمة مري ابنك أن يزوّجك فزوّجها وهو يومئذ صغير لم يبلغ وزوّجه اللّه بزينب فدخل عليها بتزويج اللّه بغير عقد من نفسه وعبر في الروضة عن هذه بقوله وكانت المرأة تحل له بتحليل اللّه وله نكاح المعتدّة من غيره في وجه حكاه الرافعي والجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها في أحد الوجهين وبين المرأة وابنتها في وجه حكاه الرافعي وعتق أمته وجعل عتقها صداقها ونكاح من لم تبلغ فيما ذكره ابن شبرمة لكن الاجماع على خلافه وترك القسم بين أزواجه في أحد الوجهين وهو المختار ولا يجب عليه نفقتهنّ في وجه كالمهر وعلى الوجوب لا يتقدّر ولا ينحصر طلاقه في الثلاث في أحد الوجهين وعلى الحصر قيل تحل له من غير محلل وقيل لا تحل له أبدا ومرجع غالب هذه الخصائص إلى أن النكاح في حقه كالتسرّى في حقنا وحرّم أمته فلم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة وكان له أن يستثنى في كلامه بعد حين منفصلا واصطفاء ما شاء من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها وخمس خمس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس