ابن الطلاع القرطبي
13
أقضية رسول الله ( ص )
قال في السير : أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض . قال في السير : وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد قال : « اللهم لا تغفر لمحلّم » ثلاثا ، فلفظته الأرض ثلاث مرات « 1 » ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن اللّه أراد أن يجعله لكم عبرة » . فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع « 2 » . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيمن قتل أحدا بحجر » في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين « 3 » ، وفي حديث آخر : خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر ، فجيء بها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وبها رمق فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أقتلك فلان ؟ » فأشارت برأسها : أن لا ، ثم قال الثانية فأشارت برأسها : أن لا ، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم ، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر ، فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأسه بالحجر . وفي حديث آخر فقتله بين حجرين « 4 » . وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق : فأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يرجم ( فرجم ) حتى مات « 5 » . في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك ، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون : لا قود إلا بحديدة . وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام ، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها » من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بغرة « 6 » عبد أو وليدة « 7 » .
--> ( 1 ) رواه أحمد في المسند ( 6 / 10 ) ، وأبو داود ( 4503 ) ، والبيهقي في السنن ( 9 / 816 ) وإسناده ضعيف . ( 2 ) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ( 4 / 225 و 226 ) وإسناده ضعيف . ( 3 ) رواه البخاري ( 2413 ) من حديث أنس رضي الله عنه . ( 4 ) رواه البخاري ( 6877 ) ، وأبو داود ( 4527 و 4528 ) ، والترمذي ( 1394 ) من حديث أنس . ( 5 ) رواه مسلم ( 1672 / 16 ) ، من حديث أنس رضي الله عنه . ( 6 ) الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء . ( 7 ) رواه البخاري ( 5758 و 5759 و 5760 ) ، ومسلم ( 1618 ) ، والموطأ ( 2 / 855 ) ، والترمذي ( 1410 ) ، وأبو داود ( 4576 و 4577 ) ، والنسائي ( 8 / 47 و 48 ) .